الشهيد الثاني
375
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ومن ( 1 ) أن الكبير لا يملك بغير اختياره ( 2 ) ، وإنما أسقط عنه ( 3 ) الحق فإذا سقط نصفه ( 4 ) رجع النصف إلى الدافع ، واختلف كلام العلامة هنا ( 5 ) ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير ( 6 ) ، وفي التحرير قوى عدمه ( 7 ) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه ( 8 ) بالصغير . والأقوى الأول ( 9 ) . ( العاشرة - لو اختلفا في التسمية ) فادعاها أحدهما وادعى الآخر التفويض ( حلف المنكر لها ) لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها ( 10 ) من المتعة ( 11 ) ، أو مهر المثل ( 12 ) ، أو غيرهما ( 13 ) ( ولو اختلفا في القدر